حديث رقم 35484 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ

نص الحديث

35484 حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ , قَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :